قال: إذا رأى1 أن يبيع باع.2
قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا.3
قال إسحاق: كما قال.4 [ظ-98/أ] .
1 في العمرية بلفظ"أراد".
2 انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في: المغني 4/266، والأوسط 3/177.
3 نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز. مسائل أبي داود ص 213.
قال ابن قدامة: وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه ضرر، فله البيع على الكبار والصغار. المقنع 2/398.
قال المرداوي معلقًا على عبارة المقنع: يعني إذا امتنع الكبار من البيع، أو كانوا غائبين، وهذا المذهب نص عليه. الإنصاف 7/398.
علل ذلك الشيخ الرحيباني بقوله: لأن الوصي قائم مكان الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا.
مطالب أولي النهى 4/539، وراجع المبدع 6/111، والعدة ص 302.
4 نقل ابن المنذر هذه المسألة فقال: وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. وقال أحمد وإسحاق:
الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح. وقال أحمد مرة: إذا كان نظرًا لهم فبيعه جائز. الأوسط 3/177.