فهرس الكتاب

الصفحة 3558 من 4239

قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة. 1

1 نقل قول الإمام إسحاق بن نصر المروزي فقال: واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، فقال سفيان، وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة، كذلك قال أحمد بن حنبل: يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين. وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياسًا على الرجلين.

اختلاف العلماء لوحة رقم: (106) ، والأوسط 3/114.

ونقل ابن حجر عن الإمام إسحاق قوله: إنه يجيز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.

فتح الباري 5/268.

وانظر المسألة برقم (981) من، كتاب النكاح والطلاق في هذا الكتاب، وما سيأتي في المسألة رقم: (2925) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت