فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 4239

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.1

1 في اختلاف العلماء للمروزي ورقة 96 قال: قال سفيان: القول للبائع، إذا كان البيع حاضرًا، أو يترادان البيع. وهو قول: ابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق.

وقد روى أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 3/780: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان"، وفي رواية:"أويترادان البيع".

وأخرجه النسائي في باب اختلاف المتبايعين في الثمن 8/266 والترمذي في باب ما جاء إذا اختلف البيعان 3/561، وابن ماجه في كتاب التجارات، بابٌ البيعان يختلفان 2/737، والدارقطني، كتاب البيوع 3/21، والبيهقي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين 5/331، 332، وقال الترمذي: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت