فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 4239

فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق1.

قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق2 مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-59/أ] رجعتها3، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها4.

فأما اللعان5 وخيار6 الأمة

1 ونسبوا إليه أن مذهبه في الخلع أنه تطليقة بائنة، مع أن ذلك فرقة من قبلها.

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/218, شرح السنة: 9/196, المغني: 7/56, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة 38, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة 105.

2 سبق عن الإمام أحمد في مسألة (1039) أنه سئل: إن عتقت الأمة تحت عبد فخيّرت فاختارت نفسها، لم لا يكون طلاقًا؟

قال:"الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها".

وانظر أيضًا المبدع: 7/96.

3 انظر: المسألة رقم: (974) , فقد سبق الكلام على ذلك.

4 سبق تفصيل الكلام في مثل هذا في المسألة رقم: (1059) .

[5] انظر: عن قول الإمامين في: المغني: 7/412-413, الإنصاف: 9/251, شرح السنة: 9/256.

6 انظر: المسألة رقم: (1038) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت