فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 4239

والخلع1 [والمرضعة2] والذي يغشى أم امرأته3 وكل شيء يلزمه فراقها، فهو فراق وليس بطلاق.

قال إسحاق: كما قال4, إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوج: إن نوى واحدة فواحدة, وإن نوى ثنتين فثنتين, وإن نوى كل أمرها فالقضاء ما قضت5.

1 ورد عن الإمام أحمد روايتان في الخلع هل هو فسخ أو طلقة بائنة، والصحيح من المذهب أنه فسخ، كما ذهب الإمام أحمد هنا.

ونقل المرداوي عن الزركشي أنه قال:"هذه هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم", ويشترط في وقوع الخلع فسخًا أن لا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق كان طلاقًا على الصحيح من المذهب.

المغني: 7/56, الإنصاف: 8/392.

وانظر أيضًا عن قول الإمام إسحاق في أن الخلع فسخ: الإشراف: 4/218, شرح السنة: 9/296, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة 38.

راجع أيضًا التعليق على المسألة رقم: (970) .

2 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ"المرضع".

[] وانظر: عن قول الإمامين في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/115, والإنصاف:[9/339-340.

[3] ] انظر: مسألتي رقم: (914-915) فقد سبق الكلام على المسألة.

4 في ع بلفظ"قال إسحاق: هو كما قال".

5 وافق الإمام إسحاق الإمام أحمد في تفريقه بين ما يكون فسخًا وما يكون طلاقًا، وخالفه فيما يقع إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك, وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (1059) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت