فهرس الكتاب

الصفحة 3275 من 4239

فينبغي لمن 1 قال هذا [إنها] 2 لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر 3 بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي 4 ولم يذكر محرمًا ولا غيره.

قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي 5 سنة النبي صلى الله عليه وسلم 6

1 في العمرية بلفظ"من".

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية

3 في العمرية بإضافة لفظ"يعني".

4 سقطت من العمرية العبارة الآتية"ولم يذكر محرمًا ولا غيره".

5 في العمرية بإضافة لفظ"إذا".

6 روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".

الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى 2/1316، رقم 1690.

وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفًا عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

[] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى 8/24-25.

ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 2/1324، رقم 1697.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت