فهرس الكتاب

الصفحة 3808 من 4239

وأحدهما ميت، فللحي خمسون درهمًا، وترد الخمسون إلى الورثة.1

قال أحمد: ذا، وذاك سواء.

قال إسحاق: كما قال.2

ـــ

1 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى بثلث ماله فقال: هو لفلان ولفلان، ثم مات أحدهما، فهو للباقي، وإذا قال: هو بين فلان، وبين فلان، فمات أحدهما، فلآخر النصف، وإذا قال: هو لفلان، ولهذا الحدث، فهو للرجل كله، وليس للحدث شيء، وإذا أوصى ثوب فلان لفلان، ثم اشتراه فليس بشيء، لأنه أوصى به وليس له.

مصنف عبد الرزاق 9/92، كتاب الوصايا، الرجل يوصى لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده.، برقم 16471.

وراجع قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 6/21، والأوسط 3/167.

2 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقال سفيان: إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فللحي خمسون، وكذلك قال أحمد وإسحاق.

الأوسط 3/176، وانظر المغني 6/21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت