فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 4239

[قلت] 1: ويقضي منها المتعة؟

قال: نعم.2

قال إسحاق: كما قال وأجاد،3 ظننت أنّ أحدًا لا يتابعني عليه،4 وبيان ذلك في كتاب الله قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

1 سقطت من ظ، والأولى إثباتها, لأن الجواب بنعم دليل على سؤال, والسائل هو الكوسج فالأحرى إثباتها كما في نسخة ع, ويمكن حذفها، كما في ظ اكتفاء بـ"قلت"الأولى، كما ورد ذلك في بعض المسائل.

2 يحتمل هذا الجواب أمرين:

أحدهما: أن من أتى بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج يلزمه قضاؤها، ولا تجزيه هذه عن عمرة الإسلام, وهذا مردود بعدم الخلاف في إجزاء عمرة المتمتع.

المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 3/173, الفروع 3/299.

الثاني: أن من أفسد العمرة بالجماع يلزمه قضاءها كالحج, وهو المقصود، والله أعلم,

الإنصاف للمرداوي 3/497، المغني 3/379.

3 أي أحسن في ذلك الجواب، وهو القول بوجوب العمرة.

4 يعني إنّ إسحاق يقول: نظرًا لما عرفته من كثرة المخالفين في وجوب العمرة، ظننت أن لا يتابعني أحد على ذلك.

قال ابن حزم:"وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في المسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحدًا يوافقني عليها".

المحلى لابن حزم 7/424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت