فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 4239

النساء1 ويحل من الطيب.2

قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما طيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض.3

1 لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر:"إنّ هذا يوم رخّص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء".

أخرجه البيهقي في باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام 5/137.

ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟".

أخرجه ابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 2/1011.

2 لحديث ابن عباس المذكور ولحديث عائشة الآتي في التعليق التالي

3 الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"، أخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام وما يلبس 2/145، وفي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق 2/195، ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام 1/846، وأبو داود في باب الطيب عند الإحرام 2/358، وابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 2/1011.

وخلاصة القول في المسألة: أن ما يحل بالتحلل الأول فيه روايتان:

إحداهما: وهي المذهب أنه يحل به كل شيء إلا النساء للأحاديث السابقة.

[] الثانية: أنه يحل كل شيء إلا الوطء فقط، المغني 3/462، المبدع 3/243-244، الإنصاف 4/39، الهداية 1/104.

وفي قوله:"إذا رمى جمرة العقبة"إشارة إلى ما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان أيضًا:

إحداهما: أنه يحصل بالرمي والحلق معًا، قدمها في المغني وقال في المبدع: وهو الأكثر.

الثانية: يكون بالرمي فقط.

المغني 3/463، المبدع 3/245، الكافي 1/448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت