العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.1
1 إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار باتفاق العلماء، كما في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/80, والمغني: 6/659.
ودليل المسألة قبل الإجماع حديث بريرة السابق تخريجه، وتكون فرقتها كما قال الإمام أحمد هنا فرقة بغير طلاق أي فسخًا.
قال ابن قدامة قي المغني: 6/660"وفرقة الخيار-أي خيار الأمة إذا أعتقت- فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق، نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافًا, قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقًا؟ قال: لأن الطلاق ما تكلم به الرجل".
ولأنها فرقة باختيار المرأة فكانت فسخًا كالفسخ لعنّة وعته.
وما حكاه ابن قدامة هنا عن الإمام أحمد هو ما سيأتي في المسألة: 1038، ومن ذلك علم أن الناقل هو الكوسج، ولم يصرح به ابن قدامة.
[] راجع أيضًا: الإنصاف: 8/177, وفتح الباري: 9/406-408، ونيل الأوطار: 6/152-153.