فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 4239

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة -رضي الله عنها- في ذلك، وقد تكون المصة1 الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس2 رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك

1 مصصته بالكسر أمصّه بالفتح، وزاد الأزهري"مصصته": بالفتح أمصه بالضم، والفصيح الجيد مصصته بالكسر أمصّ:"شربته شربا رفيقًا".

[] راجع: لسان العرب 7/91-92، والصحاح 3/1056، وتاج العروس 4/435.

2 في ع بلفظ:"إذا تم خمس مرات كذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت