قال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب، ولا يستسعى العبد.1
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا2 نلزم السعاية العبد إذا
1 قال الخرقي: وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه، ومثله لسيده صار نصفه حرًا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرًا، وإن كان موسرًا عتق عليه كله، وصار نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه. مختصر الخرقي ص 245.
وقال ابن قدامة: إن الرجل إذا كان له نصف عبد كانت له مكاتبته، وتصح منه، سواء كان باقيه حرًا، أو مملوكًا لغيره، وسواء أذن فيه الشريك، أو لم يأذن. المغني 9/461.
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول لا نقول بالسعاية، حديث قتادة لا يقول فيه شعبة وهشام السعاية. مسائل أبي داود ص 217.
2 في العمرية بلفظ"قال إسحاق كما قال سفيان"، وسقط بقية المسألة.