فهرس الكتاب

الصفحة 4209 من 4239

فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة1 كذا، في قرية كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بَتًّا بَتًّا،2 لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يُصَّدَّق3 بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-111/أ] نصيبًا سماهم [أيضًا] 4، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن أحب أن يكتب إن بدا [له] 5 أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه [لا] 6 يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال.

1 الكُورَة - بضم الكاف: المدينة والصقع.

انظر: القاموس: 2/130.

2 بتًّا: أي منقطعة عن الإملاك. انظر: النهاية: 1/93.

3 في (ظ) : يتصدق.

4 الزيادة من: (ظ) .

5 الزيادة من: (ظ) .

6 الزيادة من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت