قال: بلى. فإذا كان يشترى فبالحصص.1
قال أحمد: إنما هي وصية العتاقة، وغيرها بالحصص.
قال إسحاق: كما قال سفيان.2
ـــ
1 عن وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء وقال: اعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر بدئ بالعتاقة.
مصنف ابن أبي شيبة 11/192، كتاب الوصايا في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة، برقم 10933.
روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر أنه قال: يبدأ بالعتق.
قال الثوري وأصحابه: يبدأ بالعتق.
مصنف عبد الرزاق 9/185، كتاب العتق، باب العتق عند الموت، برقم 16743. وراجع قوله في: المحلى 9/333 - 335، والمغني 6/159، وحاشية المقنع 2/356.
2 سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (3076) .