قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها1، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.
قال أحمد: جيد 2 [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق3، وأما الطلاق4 والحدود5 فلا.
قال إسحاق: كما قال [ظ-31/أ] 6.
1 انظر عن قول الإمام الثوري في الشهادة على الرجعة عمومًا: اختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: 35, وأحكام القرآن للجصاص: 3/456.
2 هذا ساقط من ظ، وأثبته من ع.
3 كما تقبل شهادة رجل وامرأتين.
انظر: المغني: 9/151, والمبدع: 10/257.
4 وكذا النكاح والرجعة ونحو ذلك، فلا يقبل فيه إلا رجلان على الصحيح من مذهب الإمام أحمد, وعن الإمام أحمد رواية أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
[] انظر: الإنصاف: 12/71-80, والمغني: 9/149, والمحرر: 2/323, والمبدع: 10/255-256, والنكت والفوائد السنية: 2/323.
5 الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.
وعن الإمام رواية لا يقبل في القصاص إلا أربعة.
[] الإنصاف: 12/79, والمبدع: 7/254-255, والمغني: 9/148.
[6] انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: 9/149-150, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: 35.