فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 4239

قال 1 لا يضرب. 2

قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3.

قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5.

1 في العمرية سقط لفظ"قال".

2 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة أو يهودية، أو نصرانية، قال: لا يجلد.

[] مصنف ابن أبي شيبة 9/505، رقم 8292 وحكاه عنه الخلال في أحكام أهل الملل 116-117، وابن حزم في المحلى11/266 والطحاوي في اختلاف الفقهاء ص 175، وابن قدامة في المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.

3 روى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية: لست لأبيك، لم يضرب، لأن النفي إنما وقع على الأم، ولو أن رجلًا قال لرجل: لست من بني تميم، لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك.

وقال الحكم بن عتيبة: يضرب.

مصنف عبد الرزاق 7/439، رقم 13804، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223.

4 في الظاهرية بإضافة لفظ"شيء"قبل لفظ"النفي".

5 قال أبو بكر الخلال أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، لا يضرب.

قال سفيان يقول حماد: إنما يقع الزنى على النساء ولا يقع على الرجال.

قال أحمد: أي نفي أعظم من ذلك؟ يضرب هذا أشد الضرب.

[] أحكام أهل الملل ص 116-117.

ونقل عنه ابن المنذر فقال: قيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة أو يهودية: لست لأبيك، لا يضرب.

قال أحمد: أي نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب. الأوسط، كتاب الحدود 2/795.

وقال ابن قدامة: وإذا نفى رجلًا عن أبيه فعليه الحد. نص عليه أحمد، وكذلك إذا نفاه عن قبيلته.

المغني 8/223، والشرح الكبير 10/223، وكذا انظر: الفروع 6/88، والمحرر 2/95، والمبدع 9/91، وكشاف القناع 6/110، والإنصاف 10/212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت