فهرس الكتاب

الصفحة 2894 من 4239

كاملة. 1

1 نقل أبو يعلى: قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمدًا، فإن أحب أن يستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية، وإن أحب أخذ الدية كاملة.

الأحكام السلطانية ص277، وكذا انظر: المقنع 3/413، والفروع 6/32، والمحرر 2/141، وكشاف القناع [6/36-37،] والإنصاف 10/103، وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب وعليه الأصحاب.

روى البيهقي من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال: عبد الله بن صفوان وهو عند ابن عمر قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة؟

[] مصنف ابن أبي شيبة 9/197-198، رقم 7064، ورقم 7060، ومصنف عبد الرزاق 9/331، رقم 17431، والسنن الكبرى للبيهقي 8/94، والمحلّى لابن حزم 10/418.

وقال الألباني: وهذا سند صحيح. إرواء الغليل 7/315.

وكذا روى عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا، قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا، وأخذ نصف الدية.

رواه عبد الرزّاق في مصنفه 9/331، رقم 17432، وابن أبي شيبة في مصنفه 9/197، رقم 7062، والبيهقي في السنن الكبرى 8/94.

قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 7/316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت