فهرس الكتاب

الصفحة 3414 من 4239

فكاكه من بيت مال المسلمين".1"

وكذلك فادى عمر بن العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف.

وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعامله حين وجّهه في شراء الأسارى لا تدعن أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك، ولو بلغ مالا عظيمًا، حتى قال في بعض الحديث: ولو أتيت على ما في بيت المال لأنك إنما تشتري الإسلام.

ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارا، وقال: هذه من خاصة مالي اشتر به أسيرا.2

1 عن ابن عباس قال: قال عمر:"كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين".

رواه ابن أبي شيبة في المصنف 12/420، كتاب الجهاد، في فكاك الأسارى على من هو، برقم 15109، والمتقي الهندي في كنز العمال 4/349 من طريق ابن أبي شيبة. وراجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص 76.

2 عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال:"لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى المسلمين من القسطنطينية قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم قلت: إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثا، قلت: فإن أبوا إلا أربعا؟ قال: فأعطهم لكل مسلم ما سألوك، فو الله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به مسلما فقد ظفرت، إنك إنما تشتري الإسلام".

أخرجه سعيد منصور في سننه 2/341، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء، من طريق ابن عَيّاش عن عبد الرحمن بن أنعم عن المغيرة بن سلمة عن عبد الرحمن.

وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 196 برقم 339، من طريق صالح بن حبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت