فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 4239

قال إسحاق: هو كما1 قال، فإن فعلت2 جاز فإنه وليها.

1 أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.

انظر عن قوله ذلك: الإشراف: 4/46، المغني: 6/470.

2 في ع بلفظ"وإن فعل لأنه وليها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت