قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.1
قال إسحاق: كما قال.2
وفيه بيان خطأ هؤلاء،3 لأنهم يقولون إذا ملك مائتي درهم أول السنة، ثم استفاد قبل الحول بيوم مالًا عظيمًا، فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه،4 فهذا رد لما قالوا.
1 أي المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
قال في المقنع 1/293: فإذا استفاد مالًا؛ فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا؛ فحوله من حين كمل النصاب. ا.هـ
قال في الإنصاف 3/30: هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وانظر: المغني: 4/75، والفروع: 2/339، والمبدع: 2/302.
2 قول إسحاق في سنن الترمذي: 3/17، اختلاف العلماء للمروزي: 460.
3 أي أهل العراق: أبو حنيفة ومن معه.
4 انظر مذهب أبي حنيفة ومن وافقه في: الأصل لمحمد بن الحسن: 2/68، ومختصر الطحاوي: 49، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 1/422، واللباب للمنبجي: 1/381، وفتح القدير: 2/195.