فهرس الكتاب

الصفحة 3765 من 4239

الثلث؟

قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،1 قال عبد الله: ذلك2 التكره3 لا يجوز.4

قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.5

1 قال ابن قدامة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به. المقنع 2/360.

قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف 7/201.

وراجع: المحرر 1/376، والفروع 4/661، وكشاف القناع 4/343.

2 في العمرية سقطت عبارة:"قال عبد الله ذلك".

3 المقصود التكره: هو أن الورثة يظهرون الرضى بما يوصي المريض لطلب رضاه، وعدم سخطه، مع كراهتهم تنفيذ ما أوصى به.

4 عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسأل ابن مسعود عن ذلك فقال: لهم ذلك، التكره لا يجوز.

رواه ابن أبي شيبه في المصنف 11/152. 153، كتاب الوصايا في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، برقم 10779، وسعيد بن منصور في سننه 1/142، كتاب الوصايا، باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث، برقم 390، وابن حزم في المحلى 9/319.

5 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط 3/156.

ونقل القرطبي عنه رواية ثانية فقال: قال إسحاق: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. الجامع لأحكام القرآن 2/265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت