فهرس الكتاب

الصفحة 2952 من 4239

إذا ادعى ولده فهو جائز. 1

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] 2 بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. 3

1 قال ابن مفلح: من أقر بطفل، أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه.

الفروع 5/530.

2 في النسختين بلفظ"لعن"، والصواب ما أثبته، أي لاعن الحاكم بينهما.

3 قال في الإنصاف: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتّى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن.

قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. الإنصاف 9/255، وكشّاف القناع 5/403. وقد تقدمت المسألة في كتاب النكاح والطلاق، برقم (1244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت