وخمسًا1.
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص127، 128 (467، 468) ، وصالح في مسائله 2/279 (887) ، وابن هانئ في مسائله 1/92، 93 (464، 466) ، وأبو داود في مسائله ص59، 60.
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن تكبيرات العيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام.
وروي عن أحمد: أنه يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام.
وعنه: يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا.
وعنه: يصلي أهل القرى بلا تكبير.
قال ابن مفلح: (قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكل جائز) .
انظر: الإنصاف 2/427، 428، المبدع 2/184، الكافي 1/309.