فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 4239

وخمسًا1.

1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص127، 128 (467، 468) ، وصالح في مسائله 2/279 (887) ، وابن هانئ في مسائله 1/92، 93 (464، 466) ، وأبو داود في مسائله ص59، 60.

والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن تكبيرات العيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام.

وروي عن أحمد: أنه يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام.

وعنه: يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا.

وعنه: يصلي أهل القرى بلا تكبير.

قال ابن مفلح: (قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكل جائز) .

انظر: الإنصاف 2/427، 428، المبدع 2/184، الكافي 1/309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت