فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 4239

قال: إن1 غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه2، والودي والمذي سواء في غسل الثياب.

قال (الإمام) 3 أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه4 وأرجو أن يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول5.

قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله6.

1 في ع (اذا) .

2 انظر قول سيفان: أنه يجزئ فرك المني عن الغسل في: سنن الترمذي 1/200، المحلى 1/163، شرح السنة 2/90. إلا أن ابن المنذر والنووي وغيرهما نقلوا عنه: أن المني نجس يجب غسله. الأوسط 2/158، المجموع 2/508، المغني 2/92، عمدة القاري 3/22، معالم السنن 1/115.

3كلمة (الإمام) إضافة من ع

4 قال ابن قدامة: (إن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا: بنجاسته، وإن قلنا: بطهارته استحب فركه، وان صلى فيه من غير فرك أجزأه) . المغني 2/93،.

وتقدم القول في طهارة المني. راجع مسألة (65) .

5 تقدم الكلام عليهما في المسألة رقم (93) .

6 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في الأوسط 2/162. وتقدم قوله في إزالة المني. راجع مسألة (65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت