فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 4239

فعليهم [الزكاة] 1 عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضًا2.

1من ع، وفي ظ بياض أشار إليه في م.

2أما مذهب إسحاق وأكثر أهل العلم - في هذه المسألة - فقد تقدم عند المسألتين رقم (549) ، ورقم (641) .

وأما قوله:"عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضا ً"فهذا مشكل، فقد جاء الخلاف في هذه المسألة، عن بعض أهل العلم، وقد تقدم سياق طرف منه عند المسألة رقم (641) من هذا الباب.

وقد قال أبو عبيد في الأموال ص 552:"وأما سائر أهل العراق، سوى سفيان، ومن قال بقوله، فلا يرون في مال الصغير زكاة، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضًا، ولا إعلامه، وكذلك المعتوه عندهم، وإنما قاسوا ذلك بالصلاة، وقالوا: إنما تجب الزكاة على من وجب عليه فرض الصلاة".

وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه"الأصل"2/45:"الصلاة لا تجب على الصغير، ولا على المعتوه، ولا على المجنون، فكذلك لا تجب الزكاة عليهم"وكذلك في 2/67-68 منه.

وجاء في كتاب"المختصر"للطحاوي ص 45:"ولا زكاة على طفل، ولا على مجنون، في مواشيهما، ولا في ذهبهما، ولا في فضتهما".

تنبيه: عند قوله آخر المسألة هذه رقم (672) :"… وعند من قال بالرأي أيضًا"انتهى كتاب الزكاة في النسخ، وبعده في ظ، كتب بخط عريض: [في الصيام] وفي ع كتب: [كتاب الصيام] .ا. هـ.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت