قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا1 [ظ-21/ب] .
1 وحكى عنه السروي في اختلاف الصحابة ق47أ: أن القبلة لا بأس بها للصائم إذا لم تحرك شهوته.
قلت: وهذا إذا لم ينزل، أما إن أنزل فقد نقل غير واحد الإجماع على فساد الصوم، ونقل الحافظ ابن حجر والقرطبي عن إسحاق فساد الصوم ووجوب الكفارة.
انظر: المغني 3/112، والجامع لأحكام القرآن 2/324، والفروع 3/49، وفتح الباري 4/151، 153.