فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 4239

قال: لم أسمع.1، 2

قال إسحاق: السنّة3 فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضًا، وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دمًا صيّرناها كالمستحاضة والباقي كما قال.4

1 ذكر قوله ابنه أبو الفضل صالح صـ105 مسألة: 382، صـ145 مسألة: 527 وعبد الله بن أحمد كذلك 1/162 مسألة: 209 وابن هانئ 1/30 مسألة: 148 وأبو داود صـ33، مسألة: 152-153.

ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم شيء في أقلّه، وقد ورد في حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:"أقلّ الحيض ثلاثة أيّام"الدارقطني 1/219.

إلاّ أنّ الحديث منكر، كما قال الزيلعي في نصب الراية 1/191 وابن حزم في المحلّى 2/625.

ولمزيد من التفصيل انظر: العلل المتناهية 1/384، حديث: 643.

2 والمذهب في أقلّ مدّة الحيض يوم وليلة.

وهناك روايةٌ عن الإمام أحمد أنّه يوم واحد.

انظر: المحرّر 1/24، المستوعب 1/367، الشرح للزركشي 1/406، الكافي 1/163، الإنصاف 1/358، الفروع 1/267، المقنع 1/89 ومجموع الفتاوى 19/237.

3 يشير إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (749) .

4 انظر: لقول إسحاق سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب في المستحاضة 1/217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت