فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 4239

قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به1"أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه2".

قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء3] 4 صُلّي على

1 مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ140 برقم 523، مسائل أحمد برواية ابن هانئ 1/186 برقم 930، سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني 3/467، الفروع 1/213، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/203، شرح السنة 5/367.

2 سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني 3/467.

قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه.

وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب.

وعنه: تجب الصلاة عليه.

وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.

وعنه: تركها أفضل.

ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة.

انظر: المغني 3/467-470، الإنصاف 2/500-501، الفروع 2/214، الإفصاح لابن هبيرة 2/125، المبدع 2/236.

3 في المخطوط [الشهدا] .

4 سنن الترمذي 3/355 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة 5/367 وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني"فأما الصلاة عليه يعني - قتيل المعركة - فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق"المغني 3/467.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت