فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 4239

قال: نعم1.

وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة2] أيام، فإن كان [غائبًا3] فقدم فإلى شهر4 فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب5] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب6.

وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي7 بن أبي طالب رضي الله

1 عن سعيد بن المسيب"أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد شهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر"انظر الأوسط 5/414، سنن البيهقي 4/48 وقال هو مرسل صحيح ووافق عليه الحافظ في التلخيص الحبير 2/125 وجاء عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بن شهر"أخرجه الترمذي في سننه 3/356 باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 3/186."

2 في المخطوط [ثلثه] .

3 في المخطوط [غايبا] .

4 الأوسط 5/414، المجموع 5/250.

5 في المخطوط [للغايب] .

6 لم أقف عليه.

7 لم أقف عليه، عن علي رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت