فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 4239

يزوجها إياه، فإن كان كفؤًا1 زوجته؟ 2

قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها وكان كفؤًا زوجها السلطان.3

1 الكفؤ: المثيل والنظير، والكفاءة لغة المماثلة والمساواة.

انظر: مختار الصحاح: ص 573، لسان العرب: 1/139.

وشرعًا: كون الزوج نظيرًا للزوجة، ويدخل تحت الكفاءة خمسة أشياء: الدين، المنصب، الحرية، الصناعة، اليسار.

[] انظر: كشاف القناع: 5/67-68، المغني: 6/482، المجموع: 16/182.

2 حديث زياد هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 6/202 عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: قال زياد: أيما امرأة ترغب إلى رجل، نظرنا: فإن رأينا أنها ترغب إلى كفء زوجناها وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفء لم نزوجها.

3 وهذا يسمى بالعضل وهو منع المرأة التزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه.

وفي المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: ما أجاب به الإمام هنا، وهي أن الولاية تنتقل إلى السلطان.

الثانية: أنها تنتقل إلى الأبعد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وصححها ابن مفلح في المبدع.

ونصرها ابن قدامة في المغني حيث قال:"ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم."

[] انظر: المغني: 6/476، والمبدع: 7/36، والإنصاف: 8/75، والفروع: 5/176-177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت