فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 4239

قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.

قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهرًا لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.1

1 أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق.

ومما ورد في ذلك عن أبي سلمة قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- عن صداق النبي -صلي الله عليه وسلم- قالت:"ثنتا عشرة أوقية ونشّ، فقلت وما النش؟ قالت نصف أوقية".

أخرجه مسلم في النكاح باب الصداق، حديث:1426، والنسائي: 6/116، وأبو داود: 2/582، وابن ماجة، حديث: 1886، وأحمد في المسند: 6/94، والدارمي: 2/141، والحاكم: 2/181.

وعن أبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر -رضي الله عنه- قال:"ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".

[] أخرجه أبو داود باب الصداق 2/582-583 والترمذي، حديث رقم: 1122 وصححه، وابن ماجة، حديث رقم: 1887، والدارمي: 2/141، وأحمد: 1/40، وابن حبان وصححه: 1259، والحاكم: 2/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت