فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 4239

قال إسحاق:1 كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة وثمانون درهمًا2 [ع-43/ب] .

1 انظر: عن نص قول الإمام إسحاق هذا في الإشراف على مذاهب العلماء 4/49.

ويشير الإمام إسحاق بقوله هذا إلي الحديث الذي ورد فيه أنه"ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".

وسبق تخريجه في المسألة رقم: (882) السابقة.

والأوقية: أربعون درهمًا، فيكون الجميع أربعمائة وثمانين درهمًا.

انظر: عن مقدار الأوقية: النهاية في غريب الحديث 5/56.

والراجح أنه لها مثل مهر نسائها وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعل عمر -رضي الله عنه-.

2 في ع زيادة"وزنًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت