فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 4239

قال: لا يجوز [لغير الأب] 1.

قلت:2 لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟

قال: نعم.3

قال إسحاق:4 هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.

1 ما بين المعقوفين أثبته من ع، وعبارة ظ"لا يجوز غير الأب"وما أثبتُه أوضح.

2 في ع زيادة"قال".

3 يجوز للأب أن يشترط من صداق ابنته بدليل قوله تعالى في قصة شعيب -عليه السلام-: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} القصص، آية: 27، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم".

[] أخرجه: أبو داود: 2/80-81، والترمذي في حديث رقم: 1358، وقال: حديث حسن.

وإن فعل ذلك غير الأب كالجد والأخ فالكل لها دونه، والشرط باطل لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقًا لها كما لو جعله لها.

انظر: الإنصاف: 8/248، المغني 6/696، التنقيح المشبع:226، الإقناع: 3/212، المحرر: [2/32-33،] الإشراف: 4/55.

4 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت