فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 4239

قال إسحاق:1 كما قال سواء، لقول2 عمر رضي الله عنه:"مقاطع الحقوق عند الشروط".

ولقول3 النبي صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به"

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: سنن الترمذي: 3/425، الإشراف: 4/72.

2 تقدم نص قول عمر هذا في أول التعليق على قول الإمام أحمد في هذه المسألة.

أما تخريجه فقد علقه البخاري في باب الشروط في النكاح: 6/138. وأخرجه ابن أبي شيبة في [] مصنفه: 4/199، والبيهقي في سننه: 7/249، وسعيد بن منصور في سننه: 1/211-212.

3 هذا الحديث أخرجه: البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح: 6/138.

ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط، حديث رقم: 1418 ج 2/1035.

وأبو داود تحت باب في الرجل يشترط لها دارها: 2/604.

والترمذي في النكاح، باب الشرط عند عقد النكاح: 3/424.

والنسائي في النكاح، باب الشروط في النكاح: 6/92.

وابن ماجة في النكاح، باب الشروط في النكاح: 1/628.

والإمام أحمد في المسند: 4/144، 150، 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت