فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 4239

قال1 إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكرًا لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن2 ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم3 يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها4 أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم5 جاز.

قال إسحاق: فأما6 طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم7 يعقل أصلًا في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكّر فلم يذكر8، أن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من9 حبسها، ولو كان سكرانًا يعقل بعض العقل فَذُكِّر أنك10 قد

1 في ع بلفظ"سئل إسحاق"ويستقيم الكلام أكثر بما هو مثبت من ظ.

2 في ع بتكرار لفظة:"لكن".

3 في ع بلفظ:"أنه ليس يعقل"وحذف لم.

4 في ع:"له".

5 في ع:"الحاكم".

6 في ع:"وأما"، بالواو.

7 في ع بتأخير كلمة أصلا:"لم يعقل في سكره أصلًا".

8 في ع:"فإن ذلك".

9 في ع:"من"محذوفة.

10 في ع تكملة الإجابة كالتالي:"فذكر أنك طلقت فذكر أن يقع إذا حفظ أنه فعل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت