وكذلك1 أخبرنا المعتمر2 عن أبي عوانة3 عن حمّاد4 أنّها ترجم، وهذا هو مذهب هؤلاء كلهم5 إلا أنهم تركوا قياد6 كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف7 أو أكثر إذا لم يقر8 قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان يلزمهم إذا9 أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقرارًا بالزنى, والزوج لو أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] 10 وثبت على قوله
1 في ع بلفظ:"قال إسحاق: فكذلك".
2 هو: المعتمر بن سليمان التيمي، أبو محمّد البصري يلقّب بـ"الطفيل"، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقد جاوز الثمانين.
[] انظر: تقريب التهذيب ص 342، وتهذيب التهذيب 10/227-228.
3 أبو عوانة: هو وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزّار، أبو عوانة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس، أو ست وسبعين ومائة.
[] انظر: تقريب التهذيب ص 369، وتهذيب التهذيب 11/116-119.
4 ابن أبي سليمان.
5 قوله"مذهب هؤلاء كلهم": أي العلماء القائلين بعدم وجوب الحد على التي أبت اللعان وذلك إشارة إلى كلام الإمام أحمد السابق.
6 أي تركوا قياس كلامهم, أو ما تقتضيه قواعدهم.
7 في ع بلفظ"مائة ألف كان أو أكثر"، أي بزيادة"كان".
8 إذا لم يقر أي: وأبَى أن يحلف.
9 في ع بعد"إذا"توجد عبارة غير واضحة لعلها"رماها لها".
10 ما بين المعقوفين غير موجود في ع.