فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 4239

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن الصدقة1 لا تحل لبني هاشم"، وقال صلى الله عليه وسلم:"مولى القوم من أنفسهم"، فحرم عليهم الصدقة أيضًا.

وقد قيل: المولى لحمة كلحمة النسب2. فكان هذا بيانًا لما خفنا من التفريق [3 وكذلك فعل ابن سيرين4 لما تزوج وأراد زعموا بذلك تصحيح النسب لما دخل النسا كالنسب لها

1 الحديث سبق تخريجه في أول المسألة.

2 هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: 4/341 عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد, وأخرجه البيهقي: 10/292، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 6/109.

3 العبارة التي بين المعقوفين غير واضحة، وحاولت قدر استطاعتي فهمها وتصحيحها. ولعل المعنى المقصود هو أن ابن سيرين رغب تزويج العربيات كما رغبه ابن عون، كما يأتي في بقية المسألة، وليس معنى ذلك أنهما يريان عدم جواز التزويج من الموالي. فأصل الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة.

قال ابن قدامة:"فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية بنت حيي، وتسرى بالإماء". وقال:"من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران."متفق عليه.

ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في الأم.""

المغني: 6/487.

4 سبقت ترجمته في المسألة رقم: (974) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت