فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 4239

ويحج فلا يعجبني.1

[لا أدري ما هو] .2

قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) 3، ومن الآباء والأبناء

1 حكى ذلك عنه أيضًا المرداوي في الإنصاف 3/419.

2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن هذه العبارة من ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله المعروفة عنده في المسائل.

"ولا يعجبني": من ألفاظ الإمام أحمد، وفيه وجهان عند الحنابلة:

أحدهما: التنزيه، والكراهة.

والثاني: التحريم.

وأقرب ما تحمل عليه هنا- والله أعلم - أنها للكراهة، لأن الإمام بعد ما أجاب بذلك تردد في الحكم وتوقف وقال: لا أدري ما هو، فيكون الحكم كراهة أخذ الأجرة على الحج مع الجواز.

وهذه رواية عن الإمام أحمد.

روى ابن هانئ في مسائله1/177:"وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه".

وعنه رواية أخرى بأنه: لا يجوز الاستئجار على الحج.

قال في الفروع: إن ذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وقال في الإنصاف: والمذهب عدم الصحة، وقدمه ابن قدامة في المغني.

المغني والشرح الكبير 3/180، الفروع 3/254، الإنصاف 3/421.

3 في ظ"من يقول كل الناس"بزيادة"يقول"، والمعنى يستقيم بحذفها كما أثبته من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت