فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 4239

قال إسحاق: كما قال،1 [والبقرة] 2 والبدنة أفضل،3 والشاة4 وشرك في الدم5 يجزي.6

1 الإشراف ق 128 ب.

2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن البقرة كالبدنة في الأفضلية إن أخرجت كاملة.

3 هذا إذا كانت كاملة، قال في الإقناع:"والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملًا".

الإقناع 1/401، وانظر أيضًا: المغني 3/571، شرح منتهى الإيرادات 2/77.

4 هكذا في المخطوطة فيكون حكم الشاة، كحكم ما بعدها في الإجزاء، ويحتمل وجود تصحيف فبدل الواو"من"فتصبح العبارة:"والبدنة أفضل من الشاة".

5 أي الإشتراك في الهدي والأضحية بالبدنة والبقرة.

6 لما روي عن جابر رضي الله عنهما أنه قال:"نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

رواه مسلم في باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 1/955، والترمذي في باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة 3/248 وقال: حديث حسن صحيح.

[] وانظر عن المسألة أيضًا المغني 3/579-580، 11/96 الكافي 1/472، الإشراف ق 128ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت