فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 4239

قال: يحجان من قابل1 ويتفرقان2، وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.3

[قال إسحاق: كما قال، بل يجزيهما هدي واحد] 4.

1 إن كان ما أفسداه حجًا واجبًا، وجب عليهما القضاء بلا خلاف في المذهب، أما إن كان تطوعًا فالمنصوص عن أحمد وجوب القضاء، وعليه الأصحاب، وفي الهداية لا يلزم القضاء. الإنصاف ص 496 الشرح الكبير 3/318.

2 في حكم التفرق وجهان:

الأول: يستحب وهو المذهب.

الثاني: يجب.

انظر: الإنصاف 3/497، الكافي 1/459، المغني 3/315، الشرح الكبير 3/319.

3 هذه رواية عن الإمام ولو كانت مطاوعة له، والمذهب أن على كل واحد منهما بدنة إذا طاوعته، وذهب إليه الإمام أحمد في المسألة (1680) وعنه رواية لا فدية عليها.

أما المكرهة فالمذهب لا فدية عليها كما أجاب به الإمام أحمد في المسألة، وعنه: عليها الفدية، وعنه: يفدي عنها الواطئ.

المغني 3/316، الإنصاف 3/521.

4 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق في المسألة. وهو المطلوب كما درج عليه المؤلف.

وجزم إسحاق أنه يجزيهما هدي واحد، أي ولو كانت مطاوعة، موافقًا لرواية عن أحمد كما سبق.

وانظر عن قول إسحاق في ذلك الإشراف ق104أ.

والأصل في المسألة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال:"أفسدتَ حجك. انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحل إذا حلوا. فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، واهديا هديًا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم".

وقال ابن عباس وعبد الله بن عمرو مثل ذلك، وفي حديث ابن عباس: فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما.

[] انظر: سنن البيهقي 7/167-168، باب ما يفسد الحج.

وانظر أيضًا: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت