ابن مضرس.1
قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج به يكمل الحج، وقوله: الحج عرفة (يشبه) 2 قوله:"من أدرك من الصلاة [ركعة] 3 فقد أدركها"،4 فإن أفسدها شيء أليس
1 ولفظ حديثه قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه".
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد سبق تخريجه أيضًا في المسألة (1431) .
2 في ع"شبه".
3 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لموافقة الحديث.
4 أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة 1/145.
ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/423، حديث607.
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا 1/553، حديث 893، وابن ماجة بلفظ:"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك"في باب من أدرك من الجمعة ركعة 1/356، حديث1122.