فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 4239

(يلبي) 1 بالحج حين يصدر2 الناس من منى؟ 3

قال: (كرهه) 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.5

قال إسحاق: كما قال.6

1 في ظ"يلي"، والصواب ما أثبته من ع.

2 الصدر: خلاف الورد، وهو الانصراف عن الماء، ويقال أيضًا للانصراف عن غيره، ويوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم.

انظر: المعجم الوسيط 1/510، القاموس المحيط 2/70، مجمل اللغة 2/552.

3 أي يحرم بالحج بمجرد صدور الناس من منى، فقد روى محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة ويقول:"لبيك، لو كان رياء لاضمحل"وهذا هو فعله المشار إليه في المسألة. سير أعلام النبلاء 5/63، حلية الأولياء 5/70.

4 في ع"قد كرهه"بزيادة قد.

5 ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".

أخرجه البخاري 2/150 في باب قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . ووجه الكراهة لفعل ابن أبي نعم، لأنه إحرام بالحج قبل أشهره.

6 انظر عن قوله المغني 3/224، الشرح الكبير 3/223، وراجع أيضًا الإحرام بالحج قبل أشهره في المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت