قال إسحاق: (كلما) 1 قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل [المال] 2 (حججًا) 3، فما فضل يصرف (في) 4 الحج أبدًا، لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجوا عني (بألف) 5 حجة، فما فضل لا يكون أبدًا راجعًا إلى الورثة [لما] 6 قال: الحجة (بألف) 7، فما فضل يجعل في مثله، يعان به (حاج) 8 [أو] 9 يحج [به] 10 من الموضع الذي بلغ.11
1 في ظ"كما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
2 ساقطة من ظ، وفي إثباتها كما في ع زيادة إيضاح، والمقصود بالمال الثلث فيما زاد عن حجة الإسلام.
3 في ع"حجًا"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
4 في ظ"إلى"، والأقرب ما أثبته من ع.
5 في ع"بألف درهم".
6 ساقطة من ظ.
7 في ع"بألف درهم".
8 في ع"الحجاج". والموافق للسياق ما أثبته من ظ.
9 ساقطة من ع، والمقام يقتضي إثباتها كما في ظ.
10 ساقطة أيضًا من ع.
11 لم يفرق الإمام إسحاق بين الصورتين، فيرى أن الباقي يصرف في الحج أبدًا، وقد حكي عنه ذلك أيضًا في المسألة الآتية برقم (1707) .