فهرس الكتاب

الصفحة 2131 من 4239

حديث أخت عقبة.1

وإذا كان يريد اليمين فقال: هو محرم بحجه أو عليه المشي إلى بيت الله عز وجل فكفارة يمين،2 على حديث أبي رافع3

1 فالنذر بالحج إذا كان على وجه القربة إلى الله تعالى وجب الوفاء به، إلا أن يكون الإنسان معذبًا بذلك، فيكون الحكم ما دل عليه حديث أخت عقبة السابق في المسألة (1396) ، بأنه يكفر كفارة يمين. وإن كان النذر بالحج نذر لحاج كأن قال"إن كلمت زيدا فأنا محرم بالحج"فقد سبق في التعليق على هذه المسألة، وسيأتي في بقية كلام الإمام أحمد كما في التعليق التالي أن عليه كفارة يمين على حديث أبي رافع.

2 هذا هو بقية كلام الإمام أحمد رحمه الله المشار إليه.

وفي مصنف عبد الرزاق 8/453"عن معمر عن قتادة قال: سئل الحسن وجابر بن زيد عن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة، قالا: ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها".

3 هو نفيع بن رافع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة مولى ابنة عمر، وقيل مولى بنت العجماء. أدرك الجاهلية، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وروى عنه الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة، وغيرهم، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب:"ثقة ثبت"، قال الذهبي: موته قريب من موت أنس بن مالك رضي الله عنه.

تهذيب التهذيب 10/172، التقريب 359، تذكرة الحافظ 1/69، طبقات الحافظ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت