أبي لبابة فليس [فيه] 1 أنه قال فعلت [في] 2 مالي، إنما قال: أريد أن أفعل، فإذا [فعل في] 3 ماله كله قربة فهو كما قال،4 إلا أنه يحبس قوت نفسه قدر ما يكفيه إلى أن يصيب.5
1 ساقطة من ع والذي يدل عليه السياق إثباتها كما في ظ.
2 ساقطة من ع.
3 ساقطة من ع والذي يدل عليه السياق إثباتها كما في ظ.
4 أي تلزمه الصدقة بماله كله، وهي رواية عن الإمام أحمد كما سبق في أول المسألة. وأجاب الإمام إسحاق عن المشهور عن الإمام أحمد بأنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة"يجزي عنك الثلث"فإن أبا لبابة كان يريد أن يلتزم بالنذر بكل ماله ولم يلتزم به قبل ذلك، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من التزام ذلك ووجهه إلى الثلث، فلا يكون الحديث دليلًا على أن من التزم نذر كل ماله يجزي عنه الثلث.
5 أي إلى أن يجد مالًا، ثم إن وجد مالًا يتصدق بقدر ما كان حبسه لنفقته كما يأتي عن الإمام إسحاق أيضا في المسألة (1755) ، والإمام إسحاق يرى أيضًا كقول أحمد أنه إذا كان الإنسان قد نذر بفعل ما يكون معذبًا فيه، أنه لا ينفذ ذلك، بل عليه كفارة يمين، ولكنه لا يرى أن الإنسان يكون معذبًا فيما إذا أنفق كل ماله بنذر. ومن صريح كلام إسحاق الدال على أنه إذا كان الإنسان معذبًا فيما نذر به لا ينفذه، قوله فيمن نذر ثلاثين حجة، لا يكون هذا النذر أبدًا في طاعة، عليه كفارة مغلظة وذلك في المسألة الآتية رقم (1762) .