له عند الله عز وجل من الكفارة التي أمر الله1 بها".2"
قال: [ظ-51/ب] يعني يكفّر عن يمينه.3
قال إسحاق: كما قال، يقول: لا يلج في يمينه فيمضي عليه بل يرجع فيكفّر يمينه.4
1 آخر الصفحة 100 من ظ.
2 هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده 2/278، وأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه"، وفي مسلم:"فرض".
وانظر: صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذر 7/217 ومسلم الكتاب المذكور، باب النهي عن الإصرار على اليمين 2/1276.
ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس فيه معصية، ينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن لم يفعل وقال: أنا أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم، فهو مخطئ، واستمراره على ذلك أكثر إثمًا من الحنث.
فتح الباري 11/519، صحيح مسلم بشرح النووي 11/123.
3 انظر عن المسألة أيضًا المغني 11/166.
4 للحديث السابق، ويؤيده أيضا حديث"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي خير وكفّر عن يمينك"متفق عليه، البخاري 7/240، مسلم 2/1274.