فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 4239

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثًا1 إذا كان كيلا معلومًا أو وزنًا2 معلومًا.3

قال إسحاق:4 كما قال، هو السلم بعينه.

1 في النسخة ع: (وثلاث) .

2 في النسخة ع: (ووزنا) .

3 قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته.

انظر: سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر 3/594.

4 هو إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد والمحدّث الفقيه المعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت