فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 4239

أزيدك1 ستة [ظ-54/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ 2..

قال: هو على ما قالا.3

قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ 4

قال: لا،5 ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"ما أدركته الصفقة حيا مجموعا6"

1 في نسخة ع: (أزيد ستة ألف) .

2 أي أن القدر الذي اشترطه عبد الرحمن على نفسه، زيادة على قيمة الفرس، قيده بوجودها حية، فلما ماتت، اقتصر حق عثمان على القيمة، دون الزيادة- وهي المقصود بالشرط الآخر-.

3 أي أن الثمن يؤدى حسب الشرط الذي تم بينمها، وتراضيا عليه، إذ المسلمون على شروطهم.

4 سبق تعريف بيع المواصفة عند المسألة رقم: (1845) .

5 حرف: (لا) ناقصة من نسخة ع.

6 أي: ما كان ساعة عقد البيع، لم يتغير عن حالته، والصفقة هي عقد البيع، بدليل قول أبي هريرة عن الصحابة: (شغلهم الصفق في الأسواق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت