فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 4239

وزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم على سورة من القرآن، وكره أن يقول فيه شيئًا.1

1 ذكر ابن هانىء في مسائله 2/31 عن أحمد أنه قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير.

وفي مسائل أبي داود 193 قال: من الناس من يتوقى من الشرط، وإذا لم يشرط أهون، وقال مرة: فيه اختلاف، ولما سئل عن حديث أبي سعيد: أليس فيه حجة؟ قال: ذاك في الرقية، وعن حديث سهل بن سعد"زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم على سورة"قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدًا يعمل به.

وفي مسائل عبد الله 305 قال: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟ قال: أكرهها هذا قذر جدًا.

وأكد كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن في رؤوس المسائل ورقة 287،

وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 135 الخلاف في ذلك، وقال ممن كرهه الزهري، وإسحاق، والنعمان.

وحديث تزويج النبيّ صلى الله عليه وسلم المرأة على شيء من القرآن، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه"أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها …"الحديث بطوله وفي آخره فقال صلى الله عليه وسلم:"زوجتكها بما معك من القرآن".

رواه البخاري في كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 6/129، ومسلم في كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعلم القرآن 2/1040، وأحمد في مسنده 5/336، والترمذي كتاب النكاح: باب ماجاء في مهر النساء 3/412.

وقال الترمذي بعد هذا الحديث: قال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة، وأحمد، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت