فهرس الكتاب

الصفحة 2420 من 4239

ذلك كِرًى1 جائزًا ولكن إذا كان2 الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.

وهؤلاء3 أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضًا، فقالوا:4 إذا استأجر ظئرا5 بطعام بطنها.

1 في الأصل:"كذا جائز".

2 جملة"إذا كان"ناقصة من نسخة ع.

3 لعله قصد بهؤلاء أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله؛ لأنهما قصرا إجارة المرء بطعامه وكسوته، على الظئر فقط، ومنعاها فيما عدا ذلك؛ لأنها إجارة الأجر فيها مجهول القدر، وجهالته تفضى إلى المنازعة التي حذر منها الشارع.

انظر: المبسوط 15/119 الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 120، والقوانين الفقهية لابن جزي ص236، طبع في المغرب، والإفصاح لابن هبيرة 2/42.

4 في نسخة ع:"قالوا".

5 الظئر: بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها: ظئر، وللرجل الحاضن: ظئر أيضا، والجمع أظآر، مثل: حمل وأحمال.

انظر: المصباح 461، والنهاية في غريب الحديث 3/154.

قال الزيلعي في نصب الراية 4/104، الناشر: المكتبة الإسلامية بالهند ط 2 عام 1393 هـ، والحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/189: استئجار الظئر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ثم أقرهم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت